الشيخ علي المشكيني
120
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
توقّف التأثير على ارتكاب نفس الآمر أو الناهي حراماً ، كدخول المحلّ المغصوب للردع عن شرب الخمر مثلًا . ( مسألة 10 ) : لو احتمل التأثير - في تعويق المنكر - وجب ، ولو احتمل تأثير الوفاق والخلاف ، لم يجب . ( مسألة 11 ) : من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً وجبت التوبة فوراً ، ومن أخّرها عمداً وجب الأمر بها فإنّها - أيضاً - أحد الواجبات المتروكة . الشرط الثالث : أن لا يكون في إنكاره مفسدة . ( مسألة 12 ) : لو علم أو اطمأنّ بأنّ إنكاره موجب لضرر عرضي أو نفسي عليه أو على غيره - فعلًا أو في المستقبل - سقط وجوب الأمر أو النهي ، بل يحرم الإنكار في غالب فروضه ، ومثله الضرر الماليّ الوارد على غيره ، وأمّا الوارد على نفسه فيتخيّر فيه بين الإنكار وتحمّل الضرر وبين تركه ، وكذلك لو توقّف الإنكار على بذل مال قليل أو كثير . ( مسألة 13 ) : لو كان المعروف أو المنكر من الأمور المهمّة للشرع ، كالواجبات ، والمحرّمات الكبيرة ، وقتل النفوس ، وهتك الأعراض ، أو إمحاء بعض أحكام الدين أو بعض شعائر الإسلام كبيت اللَّه الحرام ، لابدّ من ملاحظة الأهمّية ، ولا يكون مطلق الضرر - ولو النفسي - موجباً لرفع التكليف . ( مسألة 14 ) : لو وقعت بدعة في الدين ، وكان سكوت علماء المذهب سبباً لتأييدها وضعف عقائد المسلمين ، وجب عليهم الإنكار ، سواءً أكان مؤثّراً في قلع الفساد أم لم يكن ، وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات سبباً لرواجها وتثبيتها ، أو لكون المنكر معروفاً ، أو المعروف منكراً ، أو لجرئة الظلمة على إبداع البدع ،